تعذيب المتهم

ما حكم تعذيب المتهم حتى ينتزع منه الاعتراف ؟

٭ حرم الله تعالى الاعتداء على نفس المسلم او على اي جزء من بدنه، وقرر عقوبة شرعية على من يعتدي عليه، قال الله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ـ المائدة: 45)، وقال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ـ الأحزاب: 58). وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا ـ رواه مسلم.

وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه ـ رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: «صنفان من اهل النار لم ارهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس..» ـ رواه مسلم. فيعلم مما تقدم ان تعذيب المسلم بغير حق حرام، وان تعذيب المسجونين والمتهمين حرام من حيث الاصل، لكن بعض العلماء استثنوا من ذلك المتهم المعروف بالفجور، فأباحوا ان يمس بشيء من العذاب ليعترف بالجرم المتهم به، واتفقوا على جواز عقوبة من عرف ان الحق عنده فجحده، والله اعلم.